نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر رئيس مجلس الإدارة (وزير العدل) اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد