نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. 2- يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 35 ) والتاريخ 18 / 7 / 1386هـ، ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (80 ) والتاريخ 29 /1 / 1393هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد