نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ولها إيقاع عقوبات أشد إذا رأت ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد