نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد