نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية:
1 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة. 2 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد