نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي:
1 - الحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت.
2 - رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته أو إثبات وجود وارث. ويتبع في هذه الطلبات الأحكام المقررة شرعا بشأن الدعاوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد