القانوني

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لإدارة الأموال حسب مقتضى الأحوال. وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات ذلك مفصلا. ويلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.