نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد