نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد