القانوني

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.