نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد