نظام الوساطة العقارية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة ما يلي:
إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.
تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد