القانوني

نظام الوساطة العقارية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس المهمات الآتية: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدِها. اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.