القانوني

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية. الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز. الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة. التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية. المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه. المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز. المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض. العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره. التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.