القانوني

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه. 2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم. 3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين. 4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.