نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على:
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها . 2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. 3 - تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد