القانوني

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على: 1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها . 2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. 3 - تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.