نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازمًا لذلك، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد