نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد