القانوني

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال، ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.