نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير التربية والتعليم - بعد الاتفاق مع الجهات المعنية- اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد