نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد