نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين- سواء كانوا من خارج تلك الجهة أو من داخلها- خارج وقت دوامهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد