نظام إيرادات الدولة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتخذ الوزارة ـ وفقا للأساليب والتقنيات الحديثة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد