نظام إيرادات الدولة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الجهة خلال السنة المالية قيد الإيرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد