القانوني

نظام إيرادات الدولة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.