القانوني

نظام إيرادات الدولة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تضع الوزارة ـ مع الجهة ذات العلاقة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.