نظام إيرادات الدولة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الوزارة ـ مع الجهة ذات العلاقة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد