نظام إيرادات الدولة
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير - أو من ينيبه - صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الآتية:
1 - أن يقدم المدين للّجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة .
2 - ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد