القانوني

نظام إيرادات الدولة

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للوزير - أو من ينيبه - صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الآتية: 1 - أن يقدم المدين للّجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة . 2 - ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.