نظام إيرادات الدولة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية:
1 - إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها . 2 - إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد