نظام إيرادات الدولة
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الجهة ـ حال حدوث أي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ـ إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد