نظام إيرادات الدولة
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تخل أحكام هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد