نظام إيرادات الدولة
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد