القانوني

نظام إيرادات الدولة

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام جباية أموال الدولة، الصادر بالإرادة الملكية رقم (41 / 3 / 2 ) وتاريخ 12 / 4 / 1359 هـ، والمبلغ بالأمر السامي رقم (5732) في 4 / 5 / 1359 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.