نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاما فللمكتب أن يطلب من مقدم الطلب إجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك. وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة سقط طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد