القانوني

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

12 /1 - تعطي براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالا للاختراع إذا كان موضوع البراءة منتجا صناعته واستخدامه واستيراده وبيعه وعرضه للبيع، وإذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة باستخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة. 12 /2 - لصاحب البراءة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض إذا كان موضوع البراءة منتجا. أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية فله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض. 12 /3 - إذا كانت هناك منشأة تقوم بحسن نية بتصنيع منتج أو باستعمال عملية صناعية لمنتج أو طريقة صنع منتج أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم طلب من شخص آخر أو قبل تاريخ أولوية الطلب عن ذات المنتج أو العملية الصناعية أو طريقة الصنع يكون للمنشأة رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.