نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الآتي:
14 /1 - الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي. 14 /2 - استعمال موضوع البراءة في وسائل النقل التي تدخل أقاليم دول المجلس بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان ذلك في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى على أن يكون الاستعمال قاصرا على احتياجات تلك الوسائل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد