القانوني

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مدة حماية البراءة عشرون سنة تحتسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.