نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مدة حماية البراءة عشرون سنة تحتسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد