نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة، وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد