نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد