القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تختص اللجنة بما يأتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته. ب - يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة وفقًا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.