نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تختص اللجنة بما يأتي :
1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته.
ب - يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة وفقًا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد