نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية . وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي ابتداء إلى ديوان المظالم . وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي. وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية ، وفي النشرة، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد