القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية ، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية . وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.