نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد