نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الاختراع قابلًا للحصول على البراءة طبقًا لأحكام هذا النظام متى كان جديدًا، ومنطويًا على خطوة ابتكارية، وقابلًا للتطبيق الصناعي . ويمكن أن يكون الاختراع منتجًا، أو عملية صناعية، أو متعلقًا بأي منهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد