القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد، أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهومًا ابتكاريًّا واحدًا، ولمقدم الطلب قبل البت في منحه براءة اختراع تجزئة طلبه إلى أكثر من طلب، بشرط ألا يتجاوز أي منها ما كشف عنه في الطلب الأصلي، ويعد تاريخ إيداع الطلب الأصلي، أو تاريخ الأسبقية تاريخ إيداع لهذه الطلبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.