نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالًا تجاريا بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد