نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: أ - استنساخ التصميم بكامله، أو أي جزء أصيل منه، سواء بإدماجه في دارة متكاملة، أو بأي طريقة أخرى، ولا يعد تعديًا أعمال الاستنساخ للأغراض الشخصية، أو الأغراض العلمية كالبحث، أو التحليل، أو التعليم، أو التقويم. ب - استيراد التصميم، أو بيعه، أو توزيعه، أو أي دارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم، ويعد تعديا أيضًا القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بالنسبة لأي سلعة تتضمن دارة متكاملة، طالما تضمنت هذه الدارة تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد