القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم – عند حصوله على الدارة المتكاملة، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعارًا صريحًا بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات عادلة تقدرها اللجنة، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي. الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.