نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا لمادة تكاثر الصنف المحمي ما يأتي :
1 - إنتاجها أو تكاثرها. 2 - تكييفها لأغراض التكاثر. 3 - تصديرها. 4 - استيرادها. 5 - عرضها للبيع أو بيعها، أو أي تسويق آخر. 6 - تخزينها لأي غرض من الأغراض السابقة.
ب - تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مادة حصاد الصنف، بما في ذلك النبات بأكمله أو جزء منه، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصنف، وذلك إذا لم تتح لمالك البراءة النباتية فرصة معقولة لممارسة حقوقه، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصنف المذكورة. جـ - تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إلى الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضوح – طبقًا للفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام – عن الصنف المحمي المذكور، أو كان إنتاج تلك الأصناف يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي المذكور. د - لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية، أو لأغراض التجارب، أو لأغراض استنباط أصناف جديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد