القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي: أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية. ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بالمعلومات، أو الوثائق، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك. ج - تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المدينة تسمية هذا الصنف، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك. د - تزويد المدينة – عند الاقتضاء – بناء على طلبها، وخلال المهلة المحددة، بعينات ملائمة من الصنف المحمي، أو بمكوناته الوراثية، للأغراض الآتية : 1 - إعداد العينة الرسمية للصنف، أو تجديدها. 2 - إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى لأغراض الحماية. وفي حالة إخلال مالك البراءة النباتية بأي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهلة معقولة للوفاء بالالتزام الذي أخل به. وفي جميع الأحوال يتم تسجيل سقوط البراءة النباتية في السجل، والإعلان عنه في النشرة. وتحدد اللائحة المهل المذكورة في هذه المادة. الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنماذج الصناعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.