نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية ، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد