نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل، ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقويم ذلك التصميم، وكذلك لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد